الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ١٧٢
كما لو كان أكثر مما يجهز به مثلها (والام كالأب في تجهيزها) وكذا ولي الصغيرة. شرح وهبانية.
واستحسن في النهر تبعا لقاضيخان أن الأب إن كان من الاشراف لم يقبل قوله أنه عارية.
(ولو دفعت في تجهيزها لابنتها أشياء من أمتعة الأب بحضرته وعلمه وكان ساكتا وزفت إلى الزوج فليس للأب أن يسترد ذلك من ابنته) لجريان العرف به (وكذا لو أنفقت الام في جهازها ما هو معتاد والأب ساكت لا تضمن) الام، وهما من المسائل السبع والثلاثين بل الثمان والأربعين على ما في زواهر الجواهر التي السكوت فيها كالنطق.
فرع: لو زفت إليه بلا جهاز يليق به فله مطالبة الأب بالنقد. قنية. زاد في البحر عن المبتغى: إلا إذا سكت طويلا فلا خصومة له،
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست