الدر المختار - الحصكفي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٠
(الذهب إلى الفضة) وعكسه بجامع الثمنية (قيمة) وقالا بالاجزاء: فلو له مائة درهم وعشرة دنانير قيمتها مائة وأربعون تجب ستة عنده وخمسة عندهما، فافهم. (ولا تجب) الزكاة عندنا (في
(٣٣٠)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 326 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»
الفهرست