الدر المختار - الحصكفي - ج ٢ - الصفحة ٣٣١
نصاب) مشترك (من سائمة) ومال تجارة (وإن صحت الخلطة فيه) باتحاد أسباب الإسامة التسعة التي يجمعها أوص من يشفع وبيانه في شروح المجمع، وإن تعدد النصاب تجب إجماعا، ويتراجعان بالحصص، وبيانه في الحاوي، فإن بلغ نصيب أحدهما نصابا زكاه دون الآخر، ولو بينه وبين ثمانين رجلا ثمانون شاة لا شئ عليه لأنه مما لا يقسم، خلافا للثاني. سراج.
(و) اعلم أن الديون عند الامام ثلاثة: قوي، ومتوسط، وضعيف، ف‍ (- تجب) زكاتها إذا تم نصابا
(٣٣١)
مفاتيح البحث: التجارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»
الفهرست