الدر المختار - الحصكفي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٢
وحال الحول، لكن لا فورا بل (عند قبض أربعين درهما من الدين) القوي كقرض (وبدل مال تجارة) فكلما قبض أربعين درهما يلزمه درهم (و) عند قبض (مائتين منه لغيرها) أي من بدل مال لغير تجارة وهو المتوسط، كثمن سائمة وعبيد خدمة ونحوهما مما هو مشغول بحوائجه الأصلية كطعام وشراب وأملاك. ويعتبر ما مضى من الحول قبل القبض
(٣٣٢)
مفاتيح البحث: التجارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»
الفهرست