الدر المختار - الحصكفي - ج ٢ - الصفحة ٦٦
باب: قضاء الفوائت لم يقل المتروكات ظنا بالمسلم خيرا، إذ التأخير بلا عذر كبيرة لا تزول بالقضاء، بل بالتوبة أو الحج، ومن العذر العدو، وخوف القابلة موت الولد، لأنه عليه الصلاة والسلام أخرها يوم الخندق، ثم الأداء فعل الواجب
(٦٦)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»
الفهرست