الدر المختار - الحصكفي - ج ٢ - الصفحة ٥٩٧
لأنه كالمكي (إلا إذا ألم بأهله ثم) رجع و (أتى بهما) لأنه سفر آخر، ولا يضر كون العمرة قضاء عما أفسده (وأي) النسكين (أفسده) المتمتع (أتمه بلا دم) للتمتع بل للفساد.
باب الجنايات الجناية: هنا ما تكون حرمته بسبب الاحرام أو الحرم، وقد يجب بها دماء أو دم أو صوم
(٥٩٧)
مفاتيح البحث: الصيام، الصوم (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 591 592 594 595 596 597 598 599 600 601 602 ... » »»
الفهرست