الدر المختار - الحصكفي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٦
وهي مسألة الكسور (وغالب الفضة والذهب فضة وذهب، وما غلب عشه) منهما (يقوم) كالعروض، ويشترط فيه النية إلا إذا كان يخلص منه ما يبلغ نصابا أو أقل. وعنده ما يتم به أو كانت أثمانا رائجة وبلغت نصابا من أدنى فقد تجب زكاته فتجب، وإلا فلا.
(٣٢٦)
مفاتيح البحث: الغلّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 328 329 330 331 332 ... » »»
الفهرست