الدر المختار - الحصكفي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٤
إلا إذا كان عنده يضم إلى الدين الضعيف كما مر، ولو أبرأ رب الدين المديون بعد الحول فلا زكاة، سواء كان الدين قويا أو لا. خانية، وقيده في المحيط بالمعسر، أما الموسر فهو استهلاك فليحفظ بحر. قال في النهر: وهذا ظاهر في أنه تقييد للاطلاق، وهو غير صحيح
(٣٣٤)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»
الفهرست