الدر المختار - الحصكفي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٥
ثلاثين) وهو قولهما والثلاثة وعليه الفتوى. بحر. عن الينابيع وتصحيح القدوري (ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة) إلا إذا تداخلا كمائة وعشرين فيخير بين أربع أتبعه وثلاث مسنات، وهكذا.
باب زكاة الغنم مشتق من الغنيمة، لأنه ليس له آلة الدفاع فكانت غنيمة لكل طالب (نصاب الغنم ضأنا أو معزا) فإنهما سواء في تكميل النصاب والأضحية والربا لا في أداء الواجب والايمان (أربعون
(٣٠٥)
مفاتيح البحث: البيع (1)، الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»
الفهرست