الدر المختار - الحصكفي - ج ٢ - الصفحة ٤٣٣
أكثر المشايخ، وعليه الفتوى. بحر عن الخلاصة (فيلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب) إذا ثبت عندهم رؤية أولئك بطريق موجب كما مر، وقال الزيلعي: الأشبه أنه يعتبر، لكن قال الكمال: الاخذ بظاهر الرواية أحوط.
فرع: إذا رأوا الهلال يكره أن يشيروا إليه لأنه من عمل الجاهلية كما في السراجية وكراهة البزازية.
باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده الفساد والبطلان في العبادات سيان (إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع) حال كونه (ناسيا) في الفرض والنفل قبل النية أو بعدها على الصحيح. بحر عن القنية.
(٤٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 427 428 429 431 432 433 434 435 436 437 438 ... » »»
الفهرست