الدر المختار - الحصكفي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٤
وجوبا) ولا قيمتهما (واللازم) مبتدأ (في مضروب كل) منهما (ومعموله ولو تبرا أو حليا مطلقا) مباح الاستعمال أو لا ولو للتجمل والنفقة، لأنهما خلقا أثمانا فيزكيهما كيف كانا (أو) في (عرض تجارة قيمته نصاب) الجملة صفة، عرض، وهو هنا ما ليس بنقد. وأما عدم صحة النية في نحو الأرض الخراجية فلقيام المانع كما قدمنا، لا لان الأرض ليست من العرض فتنبه
(٣٢٤)
مفاتيح البحث: التجارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 328 329 330 ... » »»
الفهرست