الدر المختار - الحصكفي - ج ١ - الصفحة ٢٠٤
فلو سد النهر من فوق فتوضأ رجل بما يجري بلا مدد جاز لأنه جاز لأنه جار، وكذا لو حفر نهرا من حوض صغير أو صب رفيقه الماء في طرف ميزاب وتوضأ فيه وعند طرفه الآخر إناء يجتمع فيه الماء جاز توضؤه به ثانيا وثم وثم وتمامه في البحر (إن لم ير) أي بعلم (أثره) فلو فيه جيفة أو بال فيه رجال فتوضأ آخر من أسفله جاز لم ير في الجرية أثره (وهو) إما (طعم أو لون أو ريح) ظاهره يعم الجيفة وغيرها وهو ما رجحه الكمال. وقال تلميذه قاسم: إنه المختار، وقواه في النهر، وأقره المصنف، وفي القهستاني عن المضمرات عن النصاب: وعليه الفتوى، وقيل إن جرى عليها نصفه فأكثر لم يجز وهو أحوط.
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 204 205 206 207 208 209 ... » »»
الفهرست