الدر المختار - الحصكفي - ج ١ - الصفحة ١٩٢
كالمسلم، ويمنع النصراني من مسه، وجوزه محمد إذا اغتسل، ولا بأس بتعليمه القرآن والفقه عسى يهتدي. ويكره وضع المصحف تحت رأسه إلا للحفظ والملمة على الكتاب إلا للكتابة.
ويوضع النحو ثم التعبير ثم الكلام ثم الفقه ثم الاخبار والمواعظ ثم التفسير.
تكره إذابة درهم عليه آية إلا إذا كسره. رقية في غلاف متجاف لم يكره دخول الخلاء به، والاحتراز أفضل.
يجوز رمي براية القلم الجديد، ولا ترمى براية القلم المستعمل لاحترامه، كحشيش
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»
الفهرست