الدر المختار - الحصكفي - ج ١ - الصفحة ١٩٣
المسجد وكناسته لا يلقى في موضع يخل بالتعظيم.
ولا يجوز لف شئ في كاغد فيه فقه، وفي كتب الطب يجوز، ولو فيه اسم الله أو الرسول فيجوز محوه ليلف فيه شئ، ومحو بعض الكتابة بالريق يجوز، وقد ورد النهي في محو اسم الله بالبزاق، وعنه عليه الصلاة والسلام القرآن أحب إلى الله تعالى من السماوات والأرض ومن فيهن.
يجوز قربان المرأة في بيت فيه مصحف مستور. بساط أو غيره كتب عليه الملك لله يكره بسطه واستعماله لا تعليقه للزينة. وينبغي أن لا يكره كلام الناس مطلقا، وقيل: يكره مجرد الحروف والأول أوسع، وتمامه في البحر وكراهية القنية.
قلت: وظاهره انتفاء الكراهة بمجرد تعظيمه وحفظه علق أو لا، زين به أو لا، وهل ما يكتب على المراوح وجدر الجوامع كذا؟ يحرر.
باب المياه جمع ماء بالمد، ويقصر، أصله موه قلبت الواو ألفا
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»
الفهرست