الدر المختار - الحصكفي - ج ١ - الصفحة ٤٣٢
المسجد مطلقا، وكذا الإمامة لو عدلا.
الأفضل كون الامام هو المؤذن. وفي الضياء أنه عليه الصلاة والسلام أذن في سفر بنفسه وأقام وصلى الظهر وقد حققناه في الخزائن.
باب شروط الصلاة هي ثلاثة أنواع:
شرط انعقاد كنية، وتحريمة، ووقت، وخطبة. وشرط دوام، كطهارة وستر عورة،
(٤٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 ... » »»
الفهرست