الدر المختار - الحصكفي - ج ١ - الصفحة ٢١٥
أو تعليم أو لطين بيده لم يصر مستعملا اتفاقا، كزيادة على الثلاث بلا نية قربة، وكغسل نحو فخذ أو ثوب طاهر أو دابة تؤكل (أو) لأجل (إسقاط فرض)، هو الأصل في الاستعمال كما نبه
(٢١٥)
مفاتيح البحث: الطهارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست