الدر المختار - الحصكفي - ج ١ - الصفحة ٢٨١
الرواية يتيمم، وأفتى قارئ الهداية أنه (يسقط) عنه (فرض مسحه) ولو عليه جبيرة، ففي مسحها قولان، وكذا يسقط غسله فيمسحه ولو على جبيرة إن لم يضره وإلا سقط أصلا وجعل عادما لذلك العضو حكما كما في المعدوم حقيقة.
باب المسح على الخفين أخره لثبوته بالسنة. وهو لغة: إمرار اليد على الشئ. وشرعا: إصابة البلة، لخف مخصوص في زمن مخصوص، والخف شرعا: الساتر للكعبين
(٢٨١)
مفاتيح البحث: الغسل (1)، الضرر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»
الفهرست