الدر المختار - الحصكفي - ج ١ - الصفحة ٢٠٢
وكذا يجوز بماء خالطه طاهر جامد مطلقا (كأشنان وزعفران) لكن في البحر عن القنية:
إن أمكن الصبغ به لم يجز كنبيذ تمر (وفاكهة وورق شجر) وإن غير كل أوصافه (الأصح إن بقيت رقته) أي واسمه لما مر.
(و) يجوز (بجار وقعت فيه نجاسة، و) الجاري (هو ما يعد جاريا) عرفا، وقيل ما يذهب بتبنة، والأول أظهر، والثاني أشهر (وإن) وصلية (لم يكن جريانه بمدد) في الأصح،
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 204 205 206 207 208 ... » »»
الفهرست