الدر المختار - الحصكفي - ج ١ - الصفحة ٤٨٣
ثابت بالسنة كعدد الركعات (ومنها القعود الأخير) والذي يظهر أنه شرط لأنه شرع للخروج كالتحريمة للشروع، وصحح في البدائع أنه ركن زائد لحنث من حلف لا يصلي بالرفع من
(٤٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 ... » »»
الفهرست