فللفرض، ولو نافلتين كسنة فجر وتحية مسجد فعنهما، ولو نافلة وجنازة فنافلة، ولا تبطل بنية التطلع ما لم يكبر بنية مغايرة، ولو نوى في صلاته الصوم صح.
باب صفة الصلاة شروع في المشروط بعد بيان الشرط: هي لغة: مصدر.
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018, al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم. http://qadatona.org |