الدر المختار - الحصكفي - ج ١ - الصفحة ٢٠٧
(والمعتبر) في مقدار الراكد (أكبر رأي المبتلي به فيه، فإن غلب على ظنه عدم خلوص) أي وصول (النجاسة إلى الجانب الآخر جاز وإلا لا) هذا ظاهر الرواية عن الامام، وإليه رجع محمد، وهو الأصح كما في الغاية وغيرها، وحقق في البحر أنه المذهب، وبه يعمل، وأن التقدير بعشر في عشر لا يرجع إلى أصل يعتمد عليه، ورد ما أجاب به صدر الشريعة.
(٢٠٧)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)، الغلّ (1)، النجاسة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست