حتى لو كان عبدا فأعتقه يجوز لكونه مملوكا له، ذكره الأسبيجابي، وقدمناه قبيل الربا. أطلقه فشمل الآدمي وغيره وقد صح أنه عليه السلام نهى عن السلف في الحيوان. رواه الحاكم وصححه. فشمل العصافير وإن لم يكن فيها تفاوت لأن الاعتبار في المنصوص عليه لعين النص لا للمعنى وهو لم يفصل، كذا في الكافي. ولكنه يخرج عنه السمك الطري فإن السلم فيه جائز كما سيأتي ولكن في فتح القدير إن شرطت حياته فلنا إن نمنع صحته.
قوله: (ولا أطرافه كالرأس والأكارع) لفحش التفاوت، وقيل عندهما يجوز. والأكارع جمع كراع للشاة والبقرة ويجمع على إكراع أيضا قوله: (والجلود عددا) أي لا يجوز السلم فيها للتفاوت الفاحش إلا أن يبين ضربا معلوما وطولا وعرضا وصفة معلومة من الجودة والرداء فيجوز حينئذ عددا ووزنا قوله: (والحطب حزما والرطبة جرزا) أي لا يجوز السلم فيها للتفاوت الفاحش لأنه مجهول لا يعرف طوله وغلظه حتى لو عرف ذلك بأن بين الحبل الذي يشد به الحطب والرطبة وبين طوله وضبط ذلك بحيث لا يؤدي إلى النزاع جاز، ولو قدر الوزن في الكل جاز، وفي ديارنا تعارفوا في نوع من الحطب الوزن فيجوز الاسلام فيه وزنا وهو أضبط وأطيب، كذا في فتح القدير. وفي الخلاصة: ولا يجوز السلم في الحطب أوقارا. والرطبة القضب خاصة ما دام رطبا والجمع رطاب، كذا في الصحاح. وفي المصباح: الجرزة القصة من ألقت ونحوه والحزمة والجمع جرز مثل غرفة وغرف، وأرض جرز بضمتين قد انقطع الماء عنها فهي يابسة لانبات فيها اه. وفي الذخيرة: وأما الرياحين الرطبة والبقول والقصب والحشيش والخشب فهذه لم تكن مثلية فلا يجوز فيها، ولا بأس بالسلم في الجذوع إذا بين ضربا معلوما والطول والعرض والغلظ، وكذا الساج وصنوف العيدان. وفي البناية: الرطبة الأسفست وهي التي تسميه أهل مصر برسيما، وأهل البلاد الشمالية بنجا. وفي الشامل: لا خير في المسلم في الرطبة ويجوز في ألقت لأنه يباع وزنا قوله: (والجوهر والخرز) لتفاوت آحاده الاصغار للؤلؤ التي تباع وزنا يجوز السلم فيها وزنا لأنها تباع به فأمكن معرفة قدرها. والخرز بالتحريك الذي ينظم الواحدة خرزة وخرزات الملك جواهر تاجه، ويقال كان الملك إذا ملك عاما زيدت في تاجه خرزة ليعلم عدد سني ملكه، كذا في الصحاح قوله: (والمنقطع) أي لا يجوز السلم في الشئ المنقطع لفوت شرطه وهو أن يكون موجودا من حين العقد إلى حين المحل - بكسر الحاء - مصدر ميمي من الحلول