المداينة لما صححه الحاكم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله تعالى في الكتاب وأذن فيه قال الله تعالى * (يا أيها آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) * [البقرة: 282] ومن السنة ما رواه الستة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قدم النبي صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون في التمر السنة والسنتين والثلاثة فقال: من أسلم في شئ فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم وهو على خلاف القياس إذ هو بيع المعدوم ووجب المصير إليه بالنص والاجماع للحاجة، ولا اعتبار بمن قال إنه على وفقه وقد أطال في الرد عليه في فتح القدير.
قوله: (ما أمكن ضبط صفته ومعرفة قدره صح السلم فيه) لأنه لا يفضي إلى المنازعة.
وفي القنية: السلم في العنب القلابي في وقت كونه حصر ما لا يصح، والسلم في التفاح الشامي قبل الادراك يصح لأنه يسمى تفاحا اه. وفي فروق الكرابيسي: بيع السلم يفارق بيع العين في ستة أشياء: خيار الرؤية، وخيار الشرط ولو تفرقا يبطل، وفي إضافة السلم إلى الدراهم، وجعل الحنطة رأس المال على المختار، وفي الاجل قوله: (وما لا فلا) أي وما لا يمكن ضبط صفته ومعرفة قدره لا يصح السلم فيه لأنه يفضي إلى المنازعة. ثم شرع يبين الفصلين بالفاء التفصيلية بقوله: (فيصح في المكيل كالبر والشعير والموزون المثمن كالعسل والزيت) وفي الفروق: الاسلام في الخبز وزنا يجوز اه. وفي القنية برقم (مع عك) أسلم زبيبا في كر حنطة لا يجوز وبرقم (حم عك) يجوز فأبو الفضل يجعل الزبيب كيليا وهما جعلاه وزنيا. والثوم والبصل يجوز السلم فيه وزنا لا عددا، واللبن والعصير والخل يجوز كيلا أو وزنا، ولا خير في السلم في الأواني المتخذة من الزجاج، وفي المكسور يجوز وزنا، كذا في البزازية. وفي الظهيرية: ويجوز السلم في الدقيق كيلا ووزنا ولو أسلم فلوسا في صفر أو سيفا في حديد أو قصبا في بوار لا يجوز بخلاف ما لو أسلم قطنا في ثوب حيث يجوز اه.
وفيها: لو أسلم في اللبن كيلا أو وزنا جاز لأنه ليس بمكيل ولا موزون نصا فيجوز كيفما كان. وشرط في الذخيرة رواج الفلوس أما إذا كانت كاسدة فإنه لا يجوز لأنه إسلام موزون