حتى لو كان منقطعا عند العقد موجودا عند المحل أو بالعكس أو منقطعا فيما بين ذلك لم يجز لأنه غير مقدور التسليم لتوهم موت المسلم إليه فيحل الاجل وهو منقطع فيتضرر رب السلم. وحد الانقطاع أن لا يوجد في الأسواق التي تباع فيها وإن كان في البيوت، ولو انقطع عن أيدي الناس بعد المحل قبل أن يوفى المسلم فيه فرب السلم بالخيار إن شاء فسخ العقد وأخذ رأس ماله، وإن شاء انتظر وجوده. وفي البناية معزيا إلى مبسوط أبي اليسر: ولو انقطع في إقليم دون إقليم لا يصح السلم في الإقليم الذي لا يوجد فيه لأنه لا يمكن إحضاره إلا بمشقة عظيمة فيعجز عن التسليم حتى لو أسلم في الرطب ببخارى لا يجوز وإن كان يوجد بسجستان اه. وفي البزازية: انقطع المسلم فيه في أوانه يتخير رب السلم. وعن الإمام أنه ينفسخ اه. وفيها: استقرض فاكهة كيلا أو وزنا ثم انقطع يصير إلى أن تدخل الجديدة إلا أن يتراضيا على قيمته كمن استقرض طعاما في بلد فيه الطعام رخيص ثم التقيا في بلد فيه الطعام غال ليس له الطلب بل يوثق المطلوب ليعطيه في تلك البلد اه.
قوله: (ولا في السمك الطري) أي لا يجوز فيه لأنه ينقطع عن أيدي الناس في الشتاء لانجماد المياه حتى لو كان في وقت لا ينقطع فيه جاز وزنا لا عددا. والحاصل كما في شرح الطحاوي أنه إما أن يكون طرية أ ومالحا، ولا يخلو إما أن سلم عددا أو وزنا، فإن أسلم فيه عددا لم يحز مطلقا للتفاوت، وإن أسلم فيه وزنا، فإن كان مملوحا يجوز، وإن كان طريا فإن كان العقد في حينه والحلول في حينه ولا ينقطع فيما بينهما جاز وإلا فلا قوله: (وصح وزنا لو مالحا) أي صح السلم في السمك بالوزن لو كان ملحا لا عددا لأن الملح منه وهو القديد لا ينقطع وهو معلوم يمكن ضبطه ببيان قدره بالوزن، وبيان نوعه بأن يقول بوري أوراي وفي أسماك الإسكندرية الشفس والدونيس وغيرها. وفي الايضاح: الصحيح أن في الصغار منه يجوز وزنا وكيلا وفي الكبار روايتان. وفي المغرب: سمك مليح ومملوح وهو القديد الذي فيه الملح ولا يقال مالح إلا في لغة رديئة، والمالح هو الذي شق بطنه وجعل فيه الملح قوله: (ولا يصح السلم في اللحم) أي عند أبي حنيفة. وقالا: يجوز إذا بين جنسه ونوعه وسنه وموضعه وصفته وقدره كشاة خصي ثني سمين من الجنب، أو الفخذ مائة رطل لأنه موزون مضبوط الوصف فصار كالالية والشحم بخلاف لحم الطيور فإنه لا يقدر على وصف موضع منه وله أن يختلف باختلاف كير العظم وصغره فيؤدي إلى المنازعة. وفي منزوع العظم روايتان والأصح عدمه ولذا أطلقه في الكتاب. وفي الحقائق والعيون: الفتوى على قولهما