البحر الرائق - ابن نجيم المصري - ج ٦ - الصفحة ٢٦٠
في موزون. وقيد المثمن احترازا عن الدراهم والدنانير فإنه وإن كانت موزونة لكنها ثمن فلا يجوز الاسلام فيها لأن السلم تعجيل الثمن وتأجيل المبيع، ولو جاز فيها انعكس فإذا لم يقع سلما يكون باطلا عند عيسى بن أبان. وقال الأعمش: بكون بيعا بثمن مؤجل اعتبارا للمعنى والأول أصح لأنه لا يمكن تصحيحه في غير ما أوجبا العقد فيه. ورجح قول الأعمش في فتح القدير بأنه أدخل في الفقه، وهذا الخلاف فيما إذا أسلم فيهما غير الأثمان كالحنطة، وأما إذا أسلم فيهما الأثمان لم يجز إجماعا ولو أسلم في المكيل وزنا كما إذا أسلم في البر والشعير بالميزان فيه روايتان والمعتمد الجواز لوجود الضبط وعلى هذا الخلاف لو أسلم في الموزون كيلا.
قوله: (ويصح في العددي المتقارب كالبيض والجوز) لأنه معلوم مضبوط مقدور التسليم وما فيه من التفاوت مهدر عرفا ولا خلاف في جوازه عددا إنما الخلاف فيه كيلا، فعندنا يجوز كيلا ومنعه زفر كيلا، وعنه منعه أيضا عدا للتفاوت وأجبنا عنه. وإنما جاز كيلا لوجود الضبط فيه. وقيد بالتقارب ومنه الكمثرى والمشمش والتين كما في فروق الكرابيسي لأن العددي المتفاوت لا يجوز السلم فيه وما تفاوتت ماليته متفاوت كالبطيخ والقرع والرمان والرؤس والأكارع والسفرجل والدر والجواهر واللآلئ والادم والجلود والخشب فلا يجوز السلم في شئ منها عددا للتفاوت إلا إذا ذكر ضابطا غير مجرد العدد كطول أو غلظ أو غير ذلك. ومن المتفاوت الجوالق والفراء فلا يجوز إلا بذكر مميزات، وأجازوه في الباذنجان
(٢٦٠)
مفاتيح البحث: البيع (1)، الجواز (3)، الشعير (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»
الفهرست