البحر الرائق - ابن نجيم المصري - ج ٦ - الصفحة ٢٦١
والكاغد عددا لاهدار التفاوت. وفي فتح القدير: وفيه نظر ظاهر أو بحمل على كاغد بقالب خاص وإلا فلا يجوز. وكون الباذنجان مهدر التفاوت لعله في باذنجان ديارهم وفي ديارنا ليس كذلك بخلاف بيض النعام وجوز الهند لا يستحق شئ منه بالاسلام بخلاف بيض الدجاج والجوز الشامي والفرنجي لعدم إهدار التفاوت. ويشترط مع العدد بيان الصفة أيضا في شرح الشافي فلو أسلم في بيض النعام أو في جوز الهند جاز كما جاز في الأخيرين، وعن أبي حنيفة أنه منعه عددا في بيض النعام ادعاء للتفاوت في المالية وهو خلاف ظاهر الرواية. والوجه أن ينظر إلى الغرض في عرف الناس، فإن كان الغرض في ذلك العرف حصول القشور ليتخذ في سلاسل القناديل كما في ديار مصر وغيرها من أمصار يجب أن يعمل بهذه الرواية فلا يجوز السلم فيها بعد ذكر العدد إلا مع تعيين المقدار واللون من نقاء البياض أو إهداره اه‍. وفي المعراج: والفاصل بين المتفاوت والمتقارب أن ما ضمن مستهلكة بالمثل فهو متقارب وبالقيمة يكون متفاوتا. وفي البزازية: يجوز السلم في الأواني المتخذة من الخزف عددا إن نوعا يصير معلوما عند الناس، ويجوز في الكيزان الخزفية إذا بين نوع لا يتفاوت آحاده اه‍. ولم يشترط المؤلف للجواز إعلام الصفة أنه جيد أو وسط أو ردئ ومنهم من شرط إعلام الصفة، كذا في الذخيرة وفيها عن أبي يوسف: لو أسلم بيض الإوز في بيض الدجاج أو أسلم بيض النعام في بيض الدجاج جاز، وإن أسلم بيض الدجاج في بيض نعامة أو أسلم بيض الدجاج في بيض الإوز، وإن كان في حين يقدر عليه جاز، فإن كان في حين لا يقدر عليه لا يجوز اه‍.
قوله: (والفلس) لأنه عددي يمكن ضبطه فيصح السلم فيه، وقيل لا يصح عند محمد لأنه ثمن ما دام يروج، وظاهر الرواية عن الكل الجواز. وإذا بطلت ثمنيتها لا يخرج عن العد إلى الوزن للعرف إلا أن يهدره أهل العرف كما هو في زماننا فإن الفلوس أثمان في زماننا ولا تقبل إلا وزنا فلا يجوز السلم فيها إلا وزنا في ديارنا في زماننا، وقد كانت قبل هذه الاعصار عددية في ديارنا أيضا، كذا في فتح القدير قوله: (واللبن) بكسر الباء وهو الطوب
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»
الفهرست