البحر الرائق - ابن نجيم المصري - ج ٤ - الصفحة ٣٥٥
فكذا نفقة الصغار. وعن أبي يوسف في صغير له والد محتاج وهو زمن فرضت نفقته على قرابته من قبل أبيه دون أمه وكل من يجبر على نفقة الأب يجبر على نفقة الغلام، فإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه قضيت بالنفقة على أبيه وأمرت قرابة الام بالانفاق فيكون دينا على الأب.
وهذا الجواب إنما يستقيم إذا لم يكن في قرابة الام من يكون محرما للصغير ويكون أهلا للإرث لأن شرط وجوب النفقة في غير قرابة الولاد المحرمية وأهلية الإرث، فأما إذا كان في قرابة الام من كان محرما للصغير وهو أهل للإرث تجب عليه النفقة ويلحق الأب المعسر بالميت لما ذكرناه اه‍. وحاصله أن الوجوب على الأب المعسر إنما هو إذا أنفقت الام الموسرة وإلا فالأب كالميت والوجوب على غيره لو كان ميتا ولا رجوع عليه في الصحيح. وعلى هذا فلا بد من إصلاح المتون والشروح كما لا يخفى. وأطلق في قوله في نفقة ولده فشمل
(٣٥٥)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 ... » »»
الفهرست