لتلك المجاورة زائدا في وصفها فلهذا يرجح الأب لأب وأم على الأخ لأب ولو ترك أخوين لأم وأخا لأب فان للأخوين لأم الثلث بينهما نصفان والباقي كله للأخ لأب ولا يرجح الأخ لأب هنا على الآخرين بخلاف ما سبق لان بالاخوة لأم تستحق الفرضية واستحقاق الفرضية ليس ينبنى على القرب ولا مزاحمة بين الصعبة وصاحب فرض بل صاحب الفرض مقدم على العصبة كما قال عليه السلام ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت فلأولى رجل ذكر فلهذا لا يجعل الأخ لأب وأم مرجحا على الأخ لأم بل يعطى الأخ لأم فرضه وهو السدس فاما الاخوة لأب يستحق بها العصوبة وفى العصبات الأقرب يترجح فجعلنا الاخوة لأم في معنى زيادة وصف ورجحنا به الأخ لأب وأم على الأخ لأب ولو ترك أخوين لأم أحدهما ابن عم وصورته ما ذكرنا إلا أن لتلك المرأة ولد آخر من غير الأخوين فإذا مات ولد الأصغر فقد ترك أخوين لأم أحدهما ابن عمه فللأخوين لأم الثلث بينهما نصفان وما بقي كله للذي هو ابن عم اما على قول علي وزيد فظاهر وعلى قول ابن مسعود رضي الله عنه فلانه يجعل العمومة كالاخوة وقد بينا ان الأخوين لأم إذا كان أحدهما أخا لأب لا يستحق الترجيح لجميع المال فكذلك لإخوان الأم إذا كان أحدهما ابن عم ولو ترك ابني عم أحدهما أخ لأم وأخوين لأم أحدهما ابن عم وصورته فيما ذكرنا فعلى قول على وزيد رضي الله عنهم الثلث بين الأخوين لأم نصفين والباقي بين ابني العم بالسوية نصفين فتكون القسمة من ستة وعلى قول ابن مسعود للأخ لأم الذي ليس بابن عم السدس والباقي كله لابن العم الذي هو أخ لأم ولا شئ لابن العم الآخر ولو ترك ثلاثة بنى عم أحدهم أخ لأم وثلاثة اخوة لأم أحدهما ابن عم وصورته فيما ذكرنا فعلى قول على وزيد رضي الله عنهما للاخوة للأم الثلث بينهم بالسوية * والباقي بين بنى الأعمام أثلاثا بالسوية فتكون القسمة من تسعة وعلى قول ابن مسعود رضي الله عنه الثلث للأخوين للأم اللذين ليسا بابن عم بينهما نصفان والباقي كله لابن العم الذي هو أخ لأم ولا شئ للآخرين واختلف الفرضيون رحمهم الله على قول ابن مسعود رضي الله عنه في فصلين أحدهما إذا ترك ابن عم لأب وأم وابن عم لأب هو أخ لأم فقال يحيي بن آدم على قياس قول ابن مسعود رضي الله عنه المال كله لابن العم الذي هو أخ لأم لأنه يجعل العمومة كالاخوة وابن العم الذي هو أخ لأم عنده في معنى الأخ لأب وأم فيكون مقدما في العصوبة علي ابن العم لأب وأم وقال الحسن بن زياد على قياس قول ابن مسعود رضي الله عنه للأخ للأم السدس هنا والباقي كله
(١٧٨)