مستوفيا الوصية فيه فإنما يقسم الباقي على حق الورثة وعلى ما بقي من حق المولى فتقول حين مات الذي قيمته عشرة آلاف فإنما يضرب الوارث في الباقي بأربعة أسهم والمولى بسهم لان وصيته بالعفو كانت تجوز في سهم واحد من العبد الأوكس فيصير هذا العبد على خمسة أسهم يدفع أربعة أخماسه إلى الورثة ويبقى له من هذا العبد سهم وتبين انه صار مستوفيا من العبد الاخر سهما فيحصل تنفيذ الوصية في سهمين ويسلم للوارث أربعة وكذلك أن اختار الفداء لان قيمة العبد والدية سواء فان قيمة العبد خمسة آلاف وقيمته من الدية خمسة آلاف * ولو مات الذي قيمته خمسة آلاف وبقي الاخر فان اختار المولي الدفع دفع ثلثيه لان الذي مات قد صار المولى مستوفيا لوصيته فإنما يضرب الورثة في الباقي بأربعة والمولى بسهمين لان له وصية في هذا العبد سهمين فيكون على ستة أسهم سهمين للمولي من هذا العبد وهو في الحكم كأنه السهم لان المعتبر ما فيه من الدية وهو خمسة آلاف قيمته وذلك نصف فحصل للورثة من هذا العبد أربعة وللمولى في الحكم سهم وله من العبد الاخر سهم فيستقيم الثلث والثلثان ومن حيث الدراهم سلم للورثة ثلثي هذا العبد وقيمته ستة آلاف وستمائة وستة وستون وثلثان للمولى بالوصية من هذا العبد ثلث نصف الدية ومن العبد الاخر ثلث نصف الدية أيضا فيكون ذلك ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث فيستقيم الثلث والثلثان ولو أن عبدين لرجلين لكل واحد منهما عبد جرحا رجلا وقيمة أحدهما ألف وقيمة الاخر عشرون ألفا فعفا عن الذي قيمته ألف جاز عفوه ويدفع الاخر عبده أو يفديه بنصف الدية لأنا نتيقن بخروج الوصية من الثلث فان مولى الاخر ان اختار الدفع يسلم للورثة عشرين ألفا وان اختار الفداء يسلم للورثة خمسة آلاف ففي الوجهين جميعا هو خارج من الثلث وإن لم يعف عن هذا ولكن عفا عن الذي قيمته عشرون ألفا فإنه يجبر المولى الذي قيمة عبده ألف حتى ينظر أختار الدفع أم الفداء حتى يتبين مال الميت فان اختار الدفع فدفعه كان هذا بمنزلة مال خلفه الميت فكان المجروح ترك ألف درهم فيقال لمولى العبد الا رفع تختار الدفع أو الفداء فان اختار الدفع دفع من عبده ما يساوى ستة آلاف وهو خمس العبد ونصف خمسه وصار العفو فيما بقي وذلك من الدية ثلاثة آلاف وخمسمائة لان فيه نصف الدية فحصة ما جاز فيه العفو ثلاثة أخماس نصف الدية ونصف خمسه وهذا لأنك تأخذ ضعف الدية وهو عشرة آلاف فان في هذا العبد من الدية خمسة آلاف فيضم ضعفه إلى القيمة فيصير ثلاثين ألفا فما أصاب حصة الضعف
(١٠٤)