الاستشهاد وان الاقرار ملزم كالشهادة فإذا كان سبب السفه لا يؤثر في افساد عبارته ولا يخرجه من أن يكون ملزما بطريق الشهادة فكذلك بطريق الاقرار على قول أبى يوسف رحمه الله الآخر وهو قول محمد رحمه الله والحجر عليه صحيح ولا يجوز اقراره بعد ذلك بدين ولا بيع كما لا يجوز مباشرته هذه الأسباب عندهما * والحاصل ان تأثير الحجر عندهما كتأثير الهزل لان فعل السفيه لا يكون علي نهج أفعال العقلاء لمكابرته عقله كما أن فعل الهازل لا يكون على نهج أفعال العقلاء لقصده غيره فكل ما أثر فيه الهزل أثر فيه الحجر فلا يصح اقراره به وما لا يؤثر فيه الهزل لا يؤثر فيه الحجر ولكن هذا يبطل بالشهادة حتى إذا علم القاضي أن الشاهد قد قصد الهزل بشهادته لا تقبل شهادته ثم الحجر لا يكون مؤثرا فيه وهذه مسألة كتاب الحجر. وإذا أقر الرجل لصبي صغير لقيط بدين مائة درهم فهو لازم له لان الصغير أهل أن يجب له الحق على غيره وتصحيح الاقرار محض منفعة له والصبا لا يوجب الحجر عن ذلك وكذلك لو قال أقرضني الصبي والصبي بحال لا يتكلم ولا يقرض فالمال لازم له لاحتمال أن يكون الولي باشر هذا السبب وإضافة المقر به إلى الصبي بطريق باشره إنما باشره له ولان أكثر ما في الباب ان هذا السبب لا يثبت لأنه لا يتصور من الصبي ولكن امتناع ثبوت السبب لا يمنع ثبوت المال باقراره كما لو كذبه لا مقر له في السبب بان قال لك على ألف درهم من قرض أقرضتنيه وقال المقر له ما أقرضتك بل غصبتها منى فالمال لازم وإن لم يثبت السبب لتكذيبه إياه. وعلي هذا لو قال أودعني هذا الصبي أو هذا العبد مائة درهم أو أقر بذلك لمجنون فاقراره بأصل المال صحيح والسبب باطل لما قلنا ولو أقر أنه كفيل لهذا الصبي عن فلان بألف درهم والصبي لا يعقل ولا يتكلم فهذا باطل عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وهو جائز في قول أبى يوسف الآخر رحمه الله. وأصل المسألة أن من كفل لغائب بمال ولا يقبل عن الغائب أحد فهو باطل عندهما صحيح عند أبي يوسف رحمه الله فكذلك إذا كفل لصبي عند أبي حنيفة رحمه الله العقد باطل واقراره بالعقد الباطل لا يلزمه شيأ وعلى قول أبى يوسف رحمه الله العقد صحيح والمال لازم له لإقراره به على نفسه للصبي قال كأن كان أبو الصبي أو وصيه خاطبه بهذا الكفالة فالكفالة باطلة على معنى أنه غير لازمة بل هو موقوف فإذا أدرك الصبي ورضى بها جازت وان رجع الرجل قبل أن يدرك الصبي بطلت في قولهما لان عقد الكفالة لا يثبت الولاية للأب والوصي والكفالة وان كانت
(١٤٦)