أنكر لان هذا لا يحدث مثله عادة فقد تيقنا بوجودها عند البائع فيرده المشترى إلا أن يثبت البائع سببا مانعا من الرد وقد تستوى هذه المواضع في الخصومة في العيب بين حضرة العبد وغيبته إذا كان البائع مقرا بوجود العيب به في الحال (ألا ترى) أن الخصومة في موت العبد مسموعة وإذا أقر الرجل انه باع عبده هذا من فلان وقبض الثمن منه ولم يسمه فهو جائز لان حكم البيع في الثمن ينتهى بقبضه فترك التسمية فيه لا يمنع صحة الاقرار لان التسمية إنما يحتاج إليها فيما تتوجه المطالبة به ويحتاج إلى قبضه وذلك معدوم في الثمن المقبوض ولو سمى وأقر أنه قبضه كان هذا أجوز من الأول لأنه أقرب إلى قطع المنازعة والخصومة فقد تقع الحاجة إلى معرفة مقدار الثمن عند استحقاق المبيع أورده بالعيب فإذا كان مسمى لا تمكن فيه المنازعة ولو سمى ثمنا وقال لم أقبضه وقال المشترى قد قبضه فالقول قول البائع مع يمينه والبينة على المشترى لان الثمن دين لازم للبائع في ذمة المشتري فإذا ادعى بقاءه كان عليه اثباته بالبينة فإن لم يجدها فالقول قول البائع مع يمينه لانكاره فان اقراره بالبيع لا يتضمن الاقرار بقبض الثمن كما أن اقرار المشترى بالشراء لا يتضمن الاقرار بقبض السلعة وليس له أن يأخذ العبد حتى ينقذ الثمن لان مطلق البيع عن حال يثبت حق الحبس للبائع ما دام المبيع في يده فإن كان المشترى قد قبضه فعليه أن ينقد الثمن وليس للبائع أن يسترد العبد لان ثبوت حقه في الحبس سقط بتسليمة إلى المشترى وقد سلمه وهذا لان مطلق فعل المشترى محمول على ما يحل شرعا ما لم يظهر خلاف الذي لا يحل شرعا كالقبض بغير إذن البائع ولان خروج المبيع من يد البائع مبطل حقه في الحبس إلا أن يثبت انه كان يعتبر رضاه ولو أقر أنه باعه منى أو قبضه منى ثم استحق العبد أو رده المشترى بعيب كان القول قول البائع في الثمن لأنه دين للمشترى في ذمة البائع فالقول في بيان مقداره قال المديون ولا يصدق صاحب الدين علي دعوى الزيادة الا بحجة ولو أقر انه باعه منه بألف درهم فقال المشترى اشتريته بخمسمائة وقد خرج نصف العبد من ملك المشتري فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله القول قول المشترى في الثمن وهذا بخلاف ما قال في البيوع إذا تعيب المبيع في يد المشترى ثم اختلفا في الثمن لم يتحالفا إلا أن يشاء البايع أن يسترد العبد ولا يأخذ للعيب شيأ لان هناك لم يسلم للمشتري شئ فيصح رضا البائع بسقوط حقه في حصة العيب فيتحالفان عند ذلك وهنا ما أخرجه المشترى من
(١٣٧)