تصحيحه لا يجوز الغاؤه فجعلناه قوله إلا أن يقدم فلان بمعنى الشرط لان الايقاع يحتمل التعليق بالشرط ولو قال أنت طالق إلا أن يري فلان غير ذلك فهذا إليه على مجلسه الذي يعلم فيه فان قام قبل أن يري غيره طلقت لان معنى كلامه إن لم ير فلان غير ذلك ولو قال إن رأى فلان غير ذلك كان يتوقت بالمجلس عليه فكذلك إذا قال إن لم ير فلان غير ذلك لأنه تمليك للامر من فلان وكذلك لو قال الا ان يشاء فلان غير ذلك أو إلا أن يبدو لفلان غير ذلك وذلك كله بلسانه لأنا لا نقف على ما في ضميره وإنما يعبر عما في قلبه لسانه ولو قال إلا أن أرى غير ذلك أو الا ان أشاء أو إلا أن يبدو لي فهو إلى الموت لان في حقه لا يمكن أن يحمل على معنى تمليك الامر من نفسه فإنه كان مالكا لأمرها فيحمل على حقيقة الشرط وعدم رؤيته غير ذلك بعد موتها يتحقق والحال بعد موتها في حقه كالحال قبله وكذلك قوله أنت طالق ان شاء فلان أو أحب أو رضى أو هوى أو أراد ذلك كله على مجلس علمه به ولو أضاف إلى نفسه فكان على الأبد لان في حق الغير يجعل تمليكا للامر منه فيختص بالمجلس وفى حق نفسه لا يمكن ان يجعل تمليكا فيبقى حقيقة الشرط معتبرا ولو قال إن لم أشأ ثم قال بعد ذلك لا أشاء لا يقع به الطلاق لان الشرط عدم مشيئة طلاقها في عمره ولم يوجد ذلك بقوله لا أشاء فإنه متمكن من أن يشاء بعد ذلك ولو قال إن أبيت طلاقك أو كرهت طلاقك ثم قال لست أشاء طلاقك وقد أبيته طلقت لأنه جعل الشرط هنا وجود فعل هو إباء منه وقد وجد ذلك بقوله لا أشاء أو بقوله أبيت وفي الأول جعل الشرط عدم المشيئة فكأنه قال إن سكت عن مشيئة طلاقك حتى أموت فلا يصير الشرط موجودا بقوله لا أشاء فلهذا لا تطلق ولو قال إن لم يشأ فلان ذلك فقال فلأن لا أشاء طلقت لا بقوله لا أشاء ولكن بخروج المشيئة عن يده فقوله لا أشاء بمنزلة ما لو قام عن المجلس أو أخذ في عمل آخر حتى أنه لو وقت كلامه في حق فلان فقال إن لم يشأ فلان اليوم فقال فلأن لا أشاء لم تطلق لان هذا يتوقت باليوم دون المجلس وبقوله لا أشاء لا تنعدم المشيئة منه في بقية اليوم فلهذا لا تطلق والله سبحانه وتعالى أعلم بالصدق والصواب واليه المرجع والمآب (باب اليمين في الأزهار والرياحين) (قال) رضي الله عنه وإذا حلف لا يشترى بنفسجا فاشترى دهن بنفسج حنث عندنا
(٢٧)