الثلاث فلا يجوز الا بعد الزوال بخلاف يوم النحر وأبو حنيفة احتج بحديث ابن عباس رضى الله تعالى عنه إذا انتفح النهار في آخر أيام التشريق فارموا يقال انتفح النهار إذ علا واعتبر آخر الأيام بأول الأيام فكما يجوز الرمي في اليوم الأول قبل زوال الشمس فكذا في اليوم الآخر وهذا لان الرمي في اليوم الرابع يجوز تركه أصلا فمن هذا الوجه يشبه النوافل والتوقيت في النفل لا يكون عزيمة فلهذا جوز الرمي فيه قبل الزوال ليصل إلى مكة قبل الليل (قال) وأحب إلى أن يرمي الجمار مثل حصاة الحذف هكذا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فإنه جعل طرف احدى سبابتيه عند الأخرى فرمى بمثل حصى الحذف وقال هكذا فارموا وان رمى بأكبر من ذلك أجزأه ولكن لا ينبغي أن يرمي الكبار من الأحجار لأنه ربما يصيب أحدا فيتأذى به وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بحصى الحذف وإياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين (قال) وليس في القيام عند الجمرتين دعاء مؤقت لما بينا ان التوقيت في الدعاء يذهب برقة القلب ويرفع يديه عندهما حذاء منكبيه للحديث لا ترفع الأيدي الا في سبع مواطن وفى المقامين عند الجمرتين (قال) والرجل والمرأة في رمى الجمار سواء كما في سائر المناسك وان رماها راكبا أجزأه لحديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمار راكبا وقد بينا ما هو المختار عند كل جمرة (قال) وقد بينا ما هو المختار عند كل جمرة (قال) والمريض الذي لا يستطيع رمى الجمار يوضع الحصى في كفه حتى يرمى به لأنه فيما يعجز عنه يستعين بغيره وان رمى عنه أجزأه بمنزلة المغمى عليه فان النيابة تجرى في النسك كما في الذبح (قال) والصبي الذي يحج به أبوه يقضى المناسك ويرمى الجمار لأنه يأتي به للتخلق حتى يتيسر له بعد البلوغ فيؤمر به بمثل ما يؤمر به البالغ وان ترك الرمي لم يكن عليه شئ وكذلك المجنون يحرم عنه أبوه لان فعلهما للتخلق فلا يكون واجبا إذ ليس للأب عليهما ولاية الايجاب فيما لا منفعة لهما فيه عاجلا ولهذا لا يجب الدم بترك الرمي عليهما وهو معتبر بالكفارات لا يجب شئ منها على الصبي والمجنون عندنا والأصل في جواز الرمي هكذا ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امرأة رفعت صبيا من هودجها إليه فقالت ألهذا حج فقال نعم ولك أجره فدل ذلك على أنه يجوز للأب ان يحرم عن ولده الصغير والمجنون بمنزلة الصغير والله أعلم بالصواب
(٦٩)