فان مكث عريانا ذلك القدر فليس له أن يبنى قياسا واستحسانا وكذلك ان سال عليه نجاسة كثيرة وعليه ثوبان فان القى النجس من ساعته فهو على القياس والاستحسان كما مروان أدى ركنا أو مكث بقدر ما يتمكن من أداء ركن استقبل الصلاة * قال (وإذا صلت المرأة وربع ساقها مكشوف أعادت الصلاة) وإن كان أقل من ذلك لم تعد عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا تعيد حتى يكون النصف مكشوفا. فالحاصل أن ستر العورة فرض لقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد والمراد ستر العورة لأجل الصلاة لا لأجل الناس والناس في الأسواق أكثر منهم في المساجد ورأس المرأة عورة قال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة امرأة حائض الا بخمار أي صلاة بالغة فان الحائض لا تصلى. ثم القليل من الانكشاف عفو عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالى وهو نظير القليل من النجاسة. ودليلنا فيه ضرورة وبلوى خصوصا في حق الفقراء والذين لا يجدون الا الخلق من الثياب فقد روى عن عمر بن أبي سلمة قال كنت أؤم أصحابي يعنى الصبيان وعلى إزار متخرق فكانوا يقولون لأمي غطى عنا است ابنك فدل أن القليل من الانكشاف عفو لا يمنع جواز الصلاة والكثير يمنع فقدر أبو يوسف ذلك بالنصف لان القلة والكثرة من الأسماء المشتركة فان الشئ إذا قوبل بما هو أكثر منه يكون قليلا وإذا قوبل بما هو أقل منه يكون كثيرا فإذا كان المكشوف دون النصف فهو في مقابلة المستور قليل وإذا كان أكثر من النصف فهو في مقابلة المستور كثير وفى النصف سواء روايتان عن أبي يوسف رحمه الله تعالى. في إحداهما لا يمنع لان الانكشاف الكثير مانع ولم يوجد. وفى الأخرى استوى لجانب المفسد والمجوز فيغلب المفسد احتياطا للعبادة وأبو حنيفة ومحمد رحمهما الله قدرا الكثير بالربع فان الربع يحكى الكمال ألا ترى أن المسح بربع الرأس كالمسح بجميعه ومن نظر إلى وجه انسان يستجيز من نفسه أن يقول رأيت فلانا وإنما رأى أحد جوانبه الأربعة والذي بينا في الرأس كذلك في البطن والشعر والفخذ فأما في القبل والدبر فقد ذكر الكرخي أن التقدير فيهما بالدرهم دون الربع لأنها عورة غليظة فتقاس بالنجاسة الغليظة وهذا ليس بقوى فإنه ليس في هذا إظهار معنى التغليظ لان الدبر مقدر بالدرهم فعلى قياس قوله إذا انكشف الدبر ينبغي أن تجوز الصلاة حتى تكون أكثر من الدرهم فان قدر الدرهم من الصلاة لا يمنع جواز الصلاة حتى يكون أكثر منه والأصح
(١٩٧)