المبسوط - السرخسي - ج ١ - الصفحة ٤٤
به ثم جواز اقتدائه به وفى الإدارة حصل خلفه فدل أن شيئا من ذلك غير مفسد * قال (وهو مسئ من أصحابنا من قال هذه الإساءة إذا وقف عن يسار الامام لا خلفه) لان الواقف خلفه أحد الجانبين منه على يمينه فلا يتم اعراضه عن السنة بخلاف الواقف على يساره (والأصح أن جواب الإساءة في الفصلين جميعا لأنه عطف أحدهما على الآخر بقوله وكذلك) والله سبحانه وتعالى أعلم (باب الوضوء والغسل) قال (يبدأ في غسل الجنابة بيديه فيغسلهما ثم يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة غير رجليه ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثم يتنحى فيغسل قدميه هكذا روت عائشة رضى الله تعالى عنها وأنس وميمونة رضي الله تعالى عنهما اغتسال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكملها حديث ميمونة رضى الله تعالى عنها قالت وضعت غسلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليغتسل به من الجنابة فأخذ الاناء بشماله وأكفأه على يمينه فغسل يديه ثلاثا ثم أنقى فرجه بالماء ثم مال بيديه على الحائط فدلكهما بالتراب ثم توضأ وضوءه للصلاة غير غسل القدمين ثم أفاض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثا ثم تنحى فغسل قدميه. وفى ظاهر الرواية يمسح برأسه في الوضوء وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يمسح لأنه قد لزمه غسل رأسه وفرضية المسح لا تظهر عند وجوب الغسل. ويبدأ بغسل ما على جسده من النجاسة لأنه إن لم يفعل ذلك ازدادت النجاسة بإسالة الماء والبداءة بالوضوء قبل إفاضة الماء ليس بواجب عندنا ومن العلماء من قال هو واجب ومنهم من فصل بين ما إذا أجنب وهو محدث أو طاهر فقال إذا كان محدثا يلزمه الوضوء لأنه قبل الجنابة قد كان لزمه الوضوء والغسل فلا يسقط بالجنابة (ولنا) قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا والأطهار يحصل بغسل جميع البدن ولان مبنى الأسباب الموجبة للطهارة على التداخل ألا ترى أن الحائض إذا أجنبت يكفيها غسل واحد. ومن العلماء من أوجب الوضوء بعد إفاضة الماء وقد روى انكار ذلك عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما * وسئل ابن عمر رضى الله تعالى عنهما عن ذلك فقال للسائل قد تعمقت أما يكفيك غسل جميع بدنك * والأصل فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاث حثيات من ماء فإذا أنا قد طهرت (والدلك
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»
الفهرست