عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد والامر بالإعادة شاذ ولو ثبت فيحتمل أنه كان بينه وبين الامام ما يمنع الاقتداء وفى الحديث ما يدل عليه فإنه قال في حجرة من الأرض أي ناحية ولكن الأولى عندنا أن يختلط بالصف ان وجد فرجة وإن لم يجد وقف ينتظر من يدخل فيصطفان معه فإن لم يدخل أحد وخاف فوت الركعة جذب من الصف إلى نفسه من يعرف منه علما وحسن الخلق لكيلا يصعب عليه فيصطفان خلفه فإن لم ينجر إليه أحد حينئذ يقف خلف الصف بحذاء الامام لأجل الضرورة فإن كان بين الامام وبين المقتدى حائط أجزأته وفى رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا تجزئه واليه أشار في الأصل في تعليل مسألة المحاذاة. وفى الحاصل هذا على وجهين إن كان الحائط قصيرا دليلا يعنى به الصغير جدا حتى يتمكن كل أحد من الركوب عليه كحائط المقصورة لا يمنع الاقتداء وإن كان كبيرا فإن كان عليه باب مفتوح أو خوخة فكذلك وإن لم يكن عليه شئ من ذلك ففيه روايتان. وجه الرواية التي قال لا يصح الاقتداء أنه يشتبه عليه حال امامه ووجه الرواية الأخرى ما ظهر من عمل الناس كالصلاة بمكة فان الامام يقف في مقام إبراهيم وبعض الناس يقفون وراء الكعبة من الجانب الآخر فبينهم وبين الامام حائط الكعبة ولم يمنعهم أحد من ذلك فإن كان بينهما طريق يمر الناس فيه أو نهر عظيم لم تجز صلاته لما روي عن عمر رضى الله تعالى عنه من كان بينه وبين الامام نهر أو طريق فلا صلاة له وفى رواية فليس. معه والمراد طريق تمر فيه العجلة فما دون ذلك طريق لا طريق والمراد من النهر ما تجرى فيه السفن فما دون ذلك بمنزلة الجدار لا يمنع صحة الاقتداء فإن كانت الصفوف متصلة على الطريق جاز الاقتداء حينئذ لان باتصال الصفوف خرج هذا الموضع من أن يكون ممرا للناس وصار مصلى في حكم هذه الصلاة وكذلك إن كان على النهر جسر وعليه صف متصل فبحكم اتصال الصفوف صار في حكم واحد فيصح الاقتداء * قال (والفتح على الامام لا يفسد الصلاة) يعنى المقتدى فأما غير المقتدى إذا فتح على المصلى تفسد به صلاة المصلى وكذلك المصلى إذا فتح على غير المصلى لأنه تعليم وتعلم والقارئ إذا استفتح غيره فكأنه يقول بعد ما قرأت ماذا فذكرني والذي يفتح عليه كأنه يقول بعد ما قرأت كذا فخذ مني ولو صرح بهذا لم يشكل فساد صلاة المصلى فأما المقتدي إذا فتح على امامه هكذا في القياس ولكنه استحسن لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة المؤمنين فترك حرفا فلما
(١٩٣)