المبسوط - السرخسي - ج ١ - الصفحة ١٩٢
استه فجاء إلى أبيه يشكو أبا سعيد فدعاه فقال لم ضربت ابني فقال ما ضربت ابنك إنما ضربت الشيطان قال لم تسمى ابني شيطانا قال لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم فأراد مار أن يمر بين يديه فليدفعه فان أبى فليقاتله فإنه شيطان ولكنا نستدل بقوله عليه الصلاة والسلام ان في الصلاة لشغلا يعنى بأعمال الصلاة وتأويل حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه كان في وقت كان العمل مباحا في الصلاة (ويكره للمار أن يمر بين يدي المصلي) لقوله صلى الله عليه وسلم لو علم المار بين يدي المصلى ما عليه لوقف ولو إلى أربعين ولم يوقت يوما ولا شهرا ولا سنة (وحد المرور بين يديه غير منصوص في الكتاب وقيل إلى موضع سجود وقيل بقدر الصفين) وأصح ما قيل فيه أن المصلى لو صلى بخشوع فإلى الموضع الذي يقع بصره على المار يكره المرور بين يديه وفيما وراء ذلك لا يكره وحكى أبو عصمة عن محمد رحمه الله تعالى إذا لم يجد سترة يخط بين يديه فان الخط وتركه سواء لأنه لا يبدو للناظر من بعد ومن الناس من يقول يخط بين يديه اما طولا شبه ظل السترة أو عرضا شبه المحراب لقوله عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم في الصحراء فليتخذ بين يديه سترة فإن لم يجد فليخط بين يديه خطا ولكن الحديث شاذ فيما تعم به البلوي فلم نأخذ به لهذا * قال (وإذا انفرد المصلى خلف الامام عن الصف لم تفسد صلاته) وقال أهل الحديث منهم أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى تفسد صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف وعن فرافصة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلى في حجرة من الأرض فقال أعد صلاتك فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف (ولنا) حديث أنس رضى الله تعالى عنه قال فأقامني واليتيم من ورائي وأمي أم سليم وراءنا فقد جوز اقتداءها وهي منفردة خلف الصف وفى هذا الحديث دليل على أنها تفسد صلاة الرجل لأنه أقامها خلفهما مع النهي عن الانفراد فما كان ذلك الا صيانة لصلاتهما وان أبا بكر رضى الله تعالى عنه دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع فكبر وركع ثم دب حتى لصق بالصف فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته قال زادك الله حرصا ولا تعد أو قال ولا تعد فقد جوز اقتداءه به وهو خلف الصف. يدل عليه أنه لو كان بجنبه مراهق تجوز صلاته بالاتفاق وصلاة المراهق تخلق فهو في الحقيقة منفرد خلف الصف ولذلك لو تبين أن من كان بجنبه كان محدثا تجوز صلاته وهو منفرد خلف الصف وتأويل الحديث نفى الكمال لقوله صلى الله
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»
الفهرست