المبسوط - السرخسي - ج ١ - الصفحة ٢١٢
عريانة لان الرأس منها عورة ولكنه استحسن فقال تجزئها صلاتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار معناه صلاة بالغة فثبت أن صلاة غير البالغة تجوز بغير الخمار ولان من البالغات من تصلى بغير قناع وهي المملوكة وتجوز صلاتها فصلاة غير البالغة أولى بخلاف العريانة * قال (وللأمة أن تصلى بغير قناع) لحديث عمر رضى الله تعالى عنه أنه كان إذا رأى جارية متقنعة علاها بالدرة وقال ألقى عنك الخمار يا دفار أتتشبهين بالحرائر وكذلك المكاتبة والمدبرة وأم الولد لان الرق قائم فيهن فليس لرؤوسهن حكم العورة فان أعتقت في صلاتها أخذت قناعها ومضت في صلاتها استحسانا وفى القياس تستقبل كالعريانة إذا وجدت ثوبا في خلال الصلاة. وجه الاستحسان أن فرض الستر لزمها في خلال الصلاة مقصورا عليها وقد أتت به كما لزمها بخلاف العريانة لان فرض الستر كان عليها قبل الشروع ولكنها كانت عريانة بعذر العجز فإذا أزيل استقبلت كالمتيمم إذا وجد الماء في خلال الصلاة توضأ واستقبل والمتوضئ إذا سبقه الحدث توضأ وبنى على صلاته فهذا مثله * (باب صلاة المريض) * الأصل في صلاة المريض قوله تعالى الذين يذكروه الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم قال الضحاك في تفسيره هو بيان حال المريض في أداء الصلاة على حسب الطاقة ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمران بن حصين يعوده في مرضه فقال كيف أصلى فقال عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى الجنب تومئ إيماء فإن لم تستطع فالله أولى بالعذراى بقبول العذر منك ولان الطاعة على حسب الطاقة قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا عرفنا هذا فنقول المريض إذا كان قادرا على القيام يصلى قائما فإذا عجز عن القيام يصلى قاعدا بركوع وسجود وإذا كان عاجزا عن القعود يصلى بالايماء لأنه وسع مثله فإن كان قادرا على القيام في أول الصلاة وعجز عن القيام فإنه يقعد وفرق بين هذا وبين الصوم فان المريض إذا كان قادرا على الصوم في بعض اليوم ثم عجز فإنه لا يصوم أصلا وهنا يصلى. وجه الفرق بينهما وذلك لان في الصوم لما أفطر في آخر اليوم لم يكن فعله في أول اليوم معتدا فلا يشتغل به وفى الصلاة وان
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»
الفهرست