مشروعة للفصل بين الأذان والإقامة فلا يحصل هذا بالقضاء بعد الفراغ من المكتوبة فأما سنة الفجر فلو فاتت مع الفجر قضاها معه استحسانا لحديث ليلة التعريس فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الفجر ثم صلى الفجر ولان لهذه السنة من القوة ما ليس لغيرها قال صلى الله عليه وسلم صلوها فان فيها الرغائب وان انفردت بالفوات لم تقض عند أبي حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى لان موضعها بين الأذان والإقامة وقد فات ذلك بالفراغ من الفرض وعند محمد رحمه الله تعالى يقضيها إذا ارتفعت الشمس قبل الزوال هكذا روى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما ولان ما قبل الزوال في حكم أول النهار وعند الشافعي رحمه الله تعالى يقضيها قبل طلوع الشمس بناء على أصله في الصلوات التي لها سبب والله سبحانه وتعالى أعلم * (باب القيام في الفريضة) * قال محمد رحمه الله تعالى في الأصل بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أم قوما فليصل بهم صلاة أضعفهم فان فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة وفى هذا دليل أنه لا ينبغي للامام أن يطول القراءة على وجه يمل القوم لقوله صلى الله عليه وسلم ان من الأئمة الطرادين ولما شكا قوم معاذا رضى الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطويل القراءة دعاه قال الراوي فما رأيته في موعظة أشد منه في تلك الموعظة قال أفتان أنت يا معاذ قالها ثلاثا أين أنت من والسماء والطارق والشمس وضحاها وقال صلى الله عليه وسلم تكلفوا من الاعمال ما تطيقون فان الله تعالى لا يمل حتى تملوا وقال أنس رضى الله تعالى عنه ما صليت خلف أحد أتم وأخف مما صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ المعوذتين في صلاة الفجر يوما فلما فرغ قالوا أو جزت قال سمعت بكاء صبي فخشيت على أمه أن تفتن فدل أن الامام ينبغي له أن يراعى حال قومه * قال (ويقرأ الإمام في الفجر في الركعتين جميعا بأربعين آية مع فاتحة الكتاب) يعنى سواها وفى الجامع الصغير قال بأربعين خمسين ستين وفى رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال ما بين الستين إلى مائة آية وهذا لاختلاف الآثار فيه فعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر
(١٦٢)