والذي في المدونة: ولا تكتحل إلا من ضرورة. وثالثها: إزالة الشعث عن نفسها وإليه أشار بقوله: (أو غيره) فلا تدخل الحمام إلا من ضرورة ولا تطلي جسدها بالنورة (وتجتنب الصباغ كله إلا الأسود) فإنه لباس الحزن إلا أن يكون زينة قوم فتجتنبه (و) كذلك (تجتنب الطيب كله) وإنما منعت منه ومن الزينة لأنهما يدعوان إلى النكاح (ولا تختضب بحناء) بالمد ليس إلا لأنها من الزينة (ولا تقرب دهنا مطيبا) وفي نسخة ولا دهن مطيب (ولا تمتشط بما يختمر في رأسها) وهو ما له رائحة طيبة. (وعلى الأمة) الصغيرة والكبيرة (والحرة) الصغيرة والكبيرة (الاحداد) لما في أبي داود من قوله صلى الله عليه وسلم: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق ولا الحلي ولا تختضب. (واختلف في) وجوب الاحداد على (الكتابية) على قولين مشهورهما وجوب الاحداد. (وليس على المطلقة) طلاقا بائنا أو رجعيا (إحداد) لأنه إنما شرع في حق الميت احتياطا للأنساب.
لأنه قد مات ولا مدافع له عن نسبه، فجعل الاحداد زاجرا قائما مقام المدافع عن الميت. (وتجبر الحرة الكتابية على العدة من المسلم في الوفاة) دخل بها أو لم يدخل (و) في (الطلاق) إذا دخل بها لحق الزوج ففي