الدخول وإن صغيرين واستمرت نفقتها على أبيها (وذلك) أي الحضانة تنتقل (بعد الام إن ماتت أو نكحت للجدة) أم الام ثم الجدة من جهة الام وإن بعدت (ثم) بعد جدة الام ينتقل الحق (للخالة) أي خالة الطفل أخت أمه الشقيقة، ثم التي للام، ثم التي للأب، ثم من بعد الخالة ينتقل الحق لخالة خالة الطفل وهي أخت جدة الطفل لامه ثم من بعدها للجدة التي للأب أي أم الأب ثم الجدة من جهة الأب (إن لم يكن من ذوي رحم الام أحد) مثل خالة الام ولا من غير ذوي رحم الام وهي الجدة للأب أي الجدة من جهة الأب وهي أم الأب وجدة الأب (ف) المستحق حينئذ للحضانة (الأخوات) فتقدم الشقيقة ثم التي للام ثم التي للأب (و) يلي الأخوات (العمات) على الترتيب المذكور (فإن لم يكونوا) صوابه يكن لان ذلك راجع للأخوات العمات لكن ذكر باعتبار الأشخاص التقدير، فإن لم يكن أحد ممن ذكر موجودا أو كان إلا أنه سقط لمانع (ف) المستحق للحضانة حينئذ (العصبة) فيه نظر بل الأب مقدم على الأخوات، قال في التوضيح:
ووجه تقديم بعض الحاضنين على بعض على الترتيب المتقدم قوة الشفقة في المقدم. ولذا لو علم قلة الحنان والشفقة ممن كانت مرتبته التقديم في الحضانة وعلم الشفقة والعطف ممن مرتبته التأخير في الحضانة لقدم هذا على ذاك. (ولا يلزم الرجل) الموسر (النفقة) من قوت وأدم وكسوة ومسكن (إلا على زوجته) التي دخل بها ولو صغيرة أو مريضة أو التي