الشهر كملت الشهر الذي طلقت فيه من الشهر الرابع ولا يحسب يوم الطلاق.
والثالثة أشار إليها بقوله: (وعدة الحرة المستحاضة أو الأمة) أي المستحاضة (في الطلاق سنة) تسعة أشهر في استبراء وثلاثة أشهر عدة (وعدة الحامل في وفاة) على المشهور (وطلاق) اتفاقا (وضع حملها كله) ولو وضعته عقب الطلاق أو الوفاة بلحظة (سواء كانت حرة أو أمة) مسلمتين (أو) حرة (كتابية) لقوله تعالى: * (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) * (الطلاق: 4) وهي مخصصة لعموم قوله تعالى: * (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) * (البقرة: 234) والتقيد بكله لبيان أنها لو وضعت أحد التوأمين لم تحل إلا بوضع الثاني. (والمطلقة التي لم يدخل بها) حرة كانت أو أمة مسلمة وكتابية صحيحا كان الزوج أو مريضا (لا عدة عليها) لقوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) * (الأحزاب: 49) ولا مفهوم لصفة الايمان هنا بلا خلاف لأنه خرج مخرج الغالب (وعدة الحرة) غير الحامل سواء كانت مستحاضة أو غير مستحاضة (من الوفاة أربعة أشهر وعشرا كانت) الزوجة (صغيرة أو كبيرة دخل بها) الزوج (أو لم يدخل