الثمر الداني - الآبي الأزهري - الصفحة ٤٥٥
بضم الواو وسكون الجيم أي وسعه ظاهره أنه لا يراعى إلا حال الزوج فقط، والمشهور أنه يراعى حالهما معا فينفق نفقة مثله لمثلها في عسره ويسره وكذلك الكسوة. ويجوز إعطاء الثمن عما لزمه ولا يلزمها الاكل معه واتفق على أنها تطلق عليه إذا عجز عن النفقة بعد التلوم على المشهور ومقابله أنه يطلق عليه من غير تلوم، ذكره بهرام. وطلاقه يكون رجعيا ولو أوقعه الحاكم ولكن لا تصح رجعته لها إلا إذا وجد يسارا يظن معه دوام القدرة على الانفاق. (ولا قسم في المبيت لامته ولا لام ولده) مع زوجة أو مع أمة أخرى لان القسم إنما يجب لمن له حق في الوطئ وهاتان لا حق لهما فيه اتفاقا إذ الذي على سيد المملوك طعامه وكسوته ذكرا أو أنثى ولسيده عليه الخدمة التي يطيقها، ولو تضررت الجارية من ترك الوطئ واحتاجت للزواج لا يجبر سيدها والعبد مثلها. وأما قوله عليه الصلاة والسلام : لا ضرر ولا ضرار فإنما هو فيما يجب للشخص ومن حقه والرق لا حق له في الوطئ. (ولا نفقة للزوجة) يتيمة كانت أو غيرها حرة أو أمة بمجرد العقد عليها على المشهور، وإنما تجب بأحد شيئين أحدهما (حتى يدخل بها) المراد بالدخول هنا إرخاء الستور وطئ أم لا، كانت ممن يوطأ مثلها أم لا بأن كانت غير مطيقة أو بها مانع من رتق ونحوه، بشرط أن يكون الزوج بالغا وأن يكونا غير مشرفين. والشئ الآخر أشار إليه بقوله: (أو يدعى إلى الدخول) ويشترط في هذه أن يكون الزوج بالغا وأن لا يشتد مرضهما بحيث أخذا في السياق والنزع. وهناك شرط آخر أشار إليه بقوله: (وهي)
(٤٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الافئة من واجب أمور الديانات 9
2 باب ما يجب منه الوضوء والغسل 25
3 باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة 35
4 باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستجمار 41
5 باب في الغسل 60
6 باب في التيمم 67
7 باب في المسح على الخفين 81
8 باب في أوقات الصلاة وأسمائها 86
9 باب في الأذان والإقامة 96
10 باب صفة العمل في الصلوات الخ 100
11 باب الإمامة الخ 147
12 باب جامع في الصلاة 162
13 باب في سجود القرآن 217
14 باب في صلاة السفر 223
15 باب في صلاة الجمعة 229
16 باب في صلاة الخوف 241
17 باب في صلاة العيدين والتكبير أيام منى 245
18 باب في صلاة الخسوف 254
19 باب في صلاة الاستسقاء 259
20 باب ما يفعل بالمحتضر وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه ودفنه 263
21 باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت 276
22 باب في الدعاء للطفل والصلاة عليه وغسله 289
23 باب في الصيام 293
24 باب في الاعتكاف 314
25 باب في زكاة العين والحرث الخ 321
26 باب في زكاة الماشية 354
27 باب في زكاة الفطر 355
28 باب في الحج والعمرة 358
29 باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة 390
30 باب في الجهاد 411
31 باب في الايمان والنذور 421
32 باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والايلاء واللعان والخلع والرضاع 435
33 باب في العدة والنفقة والاستبراء 483
34 باب في البيوع وما شاكل البيوع 495
35 باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء 536
36 باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب 549
37 باب في أحكام الدماء والحدود 568
38 باب في الأقضية والشهادات 604
39 باب في الفرائض 627
40 باب حمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب 650
41 باب في الفطرة والختان وحلق الشعر واللباس وستر العورة وما يتصل بذلك 681
42 باب في الطعام والشراب 690
43 باب في السلام والاستئذان والتناجي الخ 696
44 باب في التعالج وذكر الرقى والطيرة الخ 710
45 باب في الرؤيا والتثاؤب والعطاس الخ 715