بضم الواو وسكون الجيم أي وسعه ظاهره أنه لا يراعى إلا حال الزوج فقط، والمشهور أنه يراعى حالهما معا فينفق نفقة مثله لمثلها في عسره ويسره وكذلك الكسوة. ويجوز إعطاء الثمن عما لزمه ولا يلزمها الاكل معه واتفق على أنها تطلق عليه إذا عجز عن النفقة بعد التلوم على المشهور ومقابله أنه يطلق عليه من غير تلوم، ذكره بهرام. وطلاقه يكون رجعيا ولو أوقعه الحاكم ولكن لا تصح رجعته لها إلا إذا وجد يسارا يظن معه دوام القدرة على الانفاق. (ولا قسم في المبيت لامته ولا لام ولده) مع زوجة أو مع أمة أخرى لان القسم إنما يجب لمن له حق في الوطئ وهاتان لا حق لهما فيه اتفاقا إذ الذي على سيد المملوك طعامه وكسوته ذكرا أو أنثى ولسيده عليه الخدمة التي يطيقها، ولو تضررت الجارية من ترك الوطئ واحتاجت للزواج لا يجبر سيدها والعبد مثلها. وأما قوله عليه الصلاة والسلام : لا ضرر ولا ضرار فإنما هو فيما يجب للشخص ومن حقه والرق لا حق له في الوطئ. (ولا نفقة للزوجة) يتيمة كانت أو غيرها حرة أو أمة بمجرد العقد عليها على المشهور، وإنما تجب بأحد شيئين أحدهما (حتى يدخل بها) المراد بالدخول هنا إرخاء الستور وطئ أم لا، كانت ممن يوطأ مثلها أم لا بأن كانت غير مطيقة أو بها مانع من رتق ونحوه، بشرط أن يكون الزوج بالغا وأن يكونا غير مشرفين. والشئ الآخر أشار إليه بقوله: (أو يدعى إلى الدخول) ويشترط في هذه أن يكون الزوج بالغا وأن لا يشتد مرضهما بحيث أخذا في السياق والنزع. وهناك شرط آخر أشار إليه بقوله: (وهي)
(٤٥٥)