حبة من الشعير الوسط، وإما ثلاثة دراهم من خالص الفضة كل درهم خمسون حبة وخمسا حبة وإما قيمة أحدهما من العروض، ولا حد لأكثره لقوله تعالى: * (وآتيتم إحداهن قنطارا) * (النساء: 20) (وللأب إنكاح) أي جبر (ابنته البكر) على النكاح ممن شاء بما شاء ولو كان أقل من صداق المثل فله أن يزوجها بربع دينار، وإن كان داق مثلها ألفا. ولا كلام لها ولا لغيرها (بغير إذنها وإن بلغت) ولو عانسا وهي التي طال مكثها في بيت أهلها بعد بلوغها واختلف في حد التعنيس فقيل: ثلاثون سنة. وقيل: أربعون. وقيل: غير ذلك (وإن شاء شاورها) التخيير من غير أرجحية على حسب ظاهره والذي في الجواهر وغيرها: يستحب له استئذانها. (وأما غير الأب في البكر وصي أو غيره فلا يزوجها حتى تبلغ وتأذن وإذنها صماتها) قال في المدونة: لا تزوج اليتيمة التي يولى عليها حتى تبلغ وتأذن. قال ابن ناجي: إلا أن يكون نص الأب في الوصية على الاجبار فينزل منزلته. ونص في المختصر على أن الوصي ووصيه ينزل منزلة الأب في الاجبار بشرطين على سبيل البدل، أحدهما: أن يعين له الزوج، والآخر: أن يأمره الأب بإجبار. وهذا الثاني نص عليه الشيخ بعد قوله: ولا يزوج الصغيرة إلا أن يأمره الأب بإنكاحها. فعلى هذا يحمل قول الشيخ هنا حتى تبلغ على ما إذا لم يأمره الأب بالانكاح. وما ذكره في غير الوصي كالجد والأخ هو المعروف من المذهب، وقيل: له جبرها إن كانت مميزة وخيف فسادها مع بلوغ سنها عشر سنين مع مشورة القاضي. المراد أن
(٤٣٨)