يجزئ أقل من ذلك) أي من قطع الحلقوم بتمامه والأوداج هذا قول سحنون وشهر. وقيل: يكتفى بقطع تمام الودجين ونصف الحلقوم. وظاهر كلام الشيخ: أنه لا يشترط قطع المرئ. قال عياض: المرئ بفتح الميم وكسر الراء وهمز آخره، وقد يشدد آخره ولا يهمز مبلع الطعام والشراب وهو البلعوم. وفسره الجوهري: بالحلق (وإن رفع) الذابح (يده) عن الذبيحة (بعد قطع بعض ذلك) الحلقوم والأوداج (ثم أعاد يده فأجهز فلا تؤكل) ظاهره سواء طال الرفع أو لم يطل، وهو كذلك باتفاق في الطول واختلف إذا رجع بالقرب. فقال سحنون: تحرم، وقال ابن حبيب: تؤكل لان كل ما طلب فيه الفور يغتفر فيه التفريق اليسير وهو المعتمد. وفقه المسألة أنه لو رفع يده بعد إنفاذ مقاتلها وعاد عن بعد فلا تؤكل، ولو كان رفع يده اضطرارا، وأما لو رفع يده قبل إنفاذ شئ من مقاتلها فإنها تؤكل، ولو عاد عن بعد لان الثانية ذكاة مستقلة، وكذلك تؤكل إذا أنفذ مقاتلها وعاد عن قرب كما ذهب إليه ابن حبيب. (وإن تمادى الذابح) عمدا (حتى قطع الرأس) من الذبيحة (أساء ولتؤكل) يعني وتؤكل ولم يرد الامر، وإذا أكلت مع العمد فأحرى مع النسيان أو غلبة السكين. (ومن ذبح من القفا) أو من صفحة العنق (لم تؤكل) لأنه لم يأت بالذكاة المشروعة ولأنه قد أنفذ المقتل بقطع النخاع، وإذا أنفذت المقاتل قبل الذبح لم تؤكل، ولو قطع الحلقوم وعسرت السكين على الودجين لعدم حد السكين فقلبها وقطع بها الأوداج من داخل لم تؤكل
(٣٩٩)