في السبعة الأيام اليوم الذي ولد فيه) من بعد الفجر فإن ولد مع الفجر حسب. (وتذبح ضحوة) على جهة الاستحباب ويكره من بعد الزوال إلى الغروب فلا يجزئ ذبحها ليلا ولا قبل طلوع الشمس (ولا يمس الصبي بشئ من دمها) حذرا مما كان يفعله أهل الجاهلية من تلطيخ رأسه بدمها تفاؤلا بأن يكون شجاعا سفاكا للدماء. (ويؤكل منها ويتصدق) أي يستحب أن يطعم منها أهل بيته وجيرانه. قال الفاكهاني: والاطعام فيها كهو في الأضحية. ولا حد للاطعام فيها بل يأكل ما شاء ويتصدق بما شاء، ولو قدم الصدقة لكان أولى لما قيل: إنها لا تكون عقيقة حتى يتصدق بها كلها أو بعضها، فالمقصود من العقيقة الصدقة والصدقة تكون منها طريا ومطبوخا.
(وتكسر عظامها) استحبابا مخالفة للجاهلية فإنهم كانوا لا يكسرون عظامها مخافة ما يصيب الولد (وإن حلق شعر رأس المولود) ذكرا كان أو أنثى (وتصدق بوزنه من ذهب أو فضة فذلك مستحب) لما في الترمذي من حديث علي رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بكبش وقال: يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة فوزناه فكان درهما أو بعض درهم. وقوله: (حسن) تأكيد فإن المستحب هو الحسن ويستحب