ويحرم عليه أيضا أن يلبس العمائم والسراويل والبرانس. (و) كذلك يجتنب المحرم في حجه وعمرته (الصيد) أي ما شأنه أن يصاد في البر فيحرم صيده والتسبب في اصطياده، سواء كان مأكول اللحم كالغزال وحمار الوحش أو لا كالقرد من غير فرق بين أن يكون متأنسا أو وحشيا، مملوكا أو مباحا. ولا يستثنى من ذلك إلا ما يتناوله الحديث وهو الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور. (و) كذلك يجتنب فيهما (قتل الدواب) فلا يقتل القمل ولا يلقيه عن جسده. (و) كذلك يجتنب (إلقاء التفث) كقص الشارب تمثيل لالقاء التفث، فالتفث اسم لما تأنف منه النفس وتكرهه فإن أزال شيئا من شعره أطعم حفنة. (ولا يغطي رأسه في الاحرام) أي: يحرم على المحرم أن يغطي رأسه، وكذا وجهه بأي ساتر كان كطين، وأولى العمامة. وأما غيرهما من سائر البدن فإنه يحرم تغطيته بنوع خاص وهو المخيط.
(ويحلقه إلا من ضرورة) لقوله تعالى: * (لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فكان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية) * (البقرة: 196) المعنى فحلق لإزالة الأذى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وقد أشار إلى ذلك بقوله: (ثم يفتدي بصيام ثلاثة أيام) ولو أيام منى (أو إطعام ستة مساكين مدين لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم أو ينسك بشاة) أي يتعبد. وقوله: بشاة أي أو غيرها واقتصر على الشاة لان الفدية كالضحية الأفضل فيها طيب اللحم، ولا بد من ذبحها