بهن بالوطئ وغيره. أما الوطئ فموجب للافساد مطلقا كان في قبل أو دبر، آدميا كان الموطوء أو غيره وقع عمدا أو نسيانا أو جهلا، أنزل أو لا، مباح الأصل أو لا، كان موجبا للحد والمهر أو لا، وقع من بالغ أو لا، وظاهر كلامهم كما في الأجهوري: ولو لم يوجب الغسل كأن لف على الذكر خرقة كثيفة أو أدخله في هواء الفرج أو في غير مطيقة، ويجب عليه إتمام ما أفسده لبقائه على إحرامه فإن لم يتمه ظنا منه أنه خرج منه بإفساده وتمادى إلى السنة الثانية وأحرم بحجة القضاء فإنه لا يجزئه ذلك عن الفائت، وإحرامه الثاني لغو لم يصادف محلا وهو على إحرامه الفاسد. ولا يكون ما أحرم به قضاء عنه، ومحل كونه يجب عليه إتمامه إذا أدرك الوقوف في العام لواقع فيه الفساد فإن لم يدركه فإنه يؤمر أن يتحلل منه بفعل عمرة وجوبا. ولا يجوز له البقاء على إحرامه اتفاقا لان فيه التمادي على الفاسد مع تمكنه من الخلوص منه. وأما مقدمات الوطئ كالقبلة والمباشرة فحرام، فإن قبل أو باشر وحصل إنزال أفسد وإلا فليهد بدنة. وأما النظر والفكر فلا يحصل فساد بخروج المني بسببهما إلا إذا كان كل منهما للذة وإدامة.
وأما خروجه بمجرد النظر والفكر فإنما فيه الهدي فقط. هذه أحكام خروج المني، وأما خروج المذي، فموجب للهدي مطلقا حرج بعد مداومة النظر أو الفكر أو القبلة أو المباشرة أم لا. (و) يجتنب المحرم في حجه وعمرته (الطيب) مذكرا كان كالورد والياسمين ولا فدية فيه، أو مؤنثا وهو ما له جرم يعلق بالبدن والثوب كالمسك والزعفران وفيه الفدية ولو زاله سريعا. (و) يجتنب المحرم أيضا في حجه وعمرته (مخيط الثياب) لا خلاف في تحريمه على الرجال دون النساء، والمراد به كل ما أحاط بالبدن أو ببعضه مخيطا كان أو غيره، فيحرم عليه أن يلبس ما لبد أو نسج على شكل المخيط،