فليقطعهما أسفل من الكعبين) كما ورد في الحديث. ثم انتقل يبين الفاضل والمفضول من أوجه الاحرام فقال: (والافراد) وهو أن يحرم (بالحج) فقط (أفضل عندنا) أي المالكية (من التمتع وسن القرآن) وإنما كان الافراد أفضل لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أفرد أي في حجة الوداع. واتصل عمل الخلفاء أي فقد أفرد الصديق في السنة الثانية وعمر بعده عشر سنين وعثمان اثنتي عشرة سنة. وما جاء من أنه صلى الله عليه وسلم قرن أو تمتع فأجاب عنه الامام بحمله على أن المراد أمر بعض أصحابه بالقران وأمر بعضا بالتمتع، فنسب ذلك إليه على طريق المجاز. ولأن الافراد لا يحتاج إلى أن يجبر بالهدي بخلاف القران والتمتع فإنهما يحتاجان إليه. وإلى ذلك أشار بقوله: (فمن قرن) بفتح الراء (أو تمتع من غير أهل مكة فعليه هدي) مفهومه أن أهل مكة لا هدي عليهم وهو كذلك. والمراد بهم من كان حاضرا بها أو بذي طوى وقت فعل النسكين. ولوجوب الدم على القارن شرطان: أن لا يكون حاضرا بمكة أو بذي طوى، وأن يحج من عامه فلو فاته الحج وتحلل بعمرة فلا دم عليه، فإن ترك الأولى في حقه لم يتحلل بعمرة وبقي على إحرامه لم يسقط عنه. ثم بين محل نحر الهدي وذبحه بقوله: (يذبحه) أي الهدي إن كان مما يذبح (أو ينحره) إن كان مما ينحر (بمنى) أي في منى نهارا بعد الفجر فلا يجزئ فعله ليلا. والأصل في هذا كله أي فيما ذكر من كونه في منى ونهارا وبعد الفجر فعله عليه الصلاة والسلام. ولصحة النحر بها شروط أحدها: (إن أوقفه) من وجب عليه الهدي أو نائبه
(٣٨٣)