في الأضحى والفطر بق والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر غير ذلك فلعله لم يصحب لقراءتهما عمل أهل المدينة. (ويكبر في) الركعة (الا ولى سبعا قبل القراءة يعد فيها تكبيرة الاحرام و) يكبر (في) الركعة (الثانية) بعد القيام (خمس تكبيرات لا يعد فيها تكبيرة القيام) ولا يرفع يديه في شئ من التكبير لا في الأولى ولا في الثانية إلا في تكبيرة الاحرام على المشهور. وعن مالك استحبابه في كل تكبيرة ويكون التكبير متصلا بعضه ببعض إلا بقدر تكبيرة المؤتم فيندب له الفصل بقدره. وإذا كبر الامام في الأولى أكثر من سبع أو في الثانية أكثر من خمس فلا يتبعه المأموم ولو كان ذلك مذهب الامام ويكبر قبل القراءة، ولو كان مذهب الامام التأخير كما دل عليه ظواهر أهل المذهب. وإذا سها الامام عن تكبيرة صلاة العيد رجع ما لم ينحن للركوع فإذا وضع يديه على ركبتيه فإنه لا يرجع، فلو رجع فبعضهم استظهر عدم البطلان واستظهر غيره البطلان معللا ذلك بأنه رجوع من تلبس في فرض إلى سنة، وإذا رجع من يسوغ له الرجوع فإنه يكبر ويعيد القراءة ويسجد بعد السلام على المشهور ومقابله لا يسجد، حكاه اللخمي والمازري. وإن وضع يديه على ركبتيه تارك التكبير سهوا تمادى وسجد قبل السلام ومن جاء بعد أن فرغ الامام من التكبير ووجده يقرأ كبر على المشهور خلافا لابن وهب قال: لأنه يصير قاضيا في حكم الامام ورأى صاحب القول المشهور أن ذلك ليس بقضاء لخفة الامر وكذا إذا أدركه في بعض التكبير فإنه يكبر معه ما أدركه فيه، ثم يكمل
(٢٤٨)